Egyptian Prime Minister Dr. Ahmed Nazif

At People's Assembly on 11 May 2010

 

The speech of

H.E. Dr. Ahmed Nazief

Prime minister of Egypt at the parliament

 

Cairo – 11 may 2010

In the name of God the Most Gracious, Most Merciful,

Dr. Ahmed Fathi Sorour, President of the People’s Assembly,

Ladies and Gentlemen, Members of the Honorable Assembly,

I am pleased to meet with you today as part of the continuous engagement and coordination between the Government and your honorable assembly. I am personally pleased, as are all Egyptians, with the recovery of the President of the Republic, his safe return to the homeland and his resumption of his political activity and his official and popular meetings. May God grant him lasting health.

Brothers and Sisters, Members of the honorable Assembly,

In the lives of nations and peoples there are moments where they pause to reorder their affairs and reassess their situation so that they may afterwards move forward without hesitation and complete their progress supported by their experience with confidence in their present and hope for their futures.

I believe that today we are going through developments that demand that we pause to review our past, consider our present, and prepare for a prosperous future, God willing.

Terrorism attempted to deny us the ability to reap the rewards of a war in which we were victorious, and those of the honorable peace which restored our lands.  We sought subsequently to lift the state of emergency and move on the path of development. But it targeted the state, seeking to undermine its foundations over the last three decades with political assassinations and attempts to stoke sectarian strife. Later it adapted its operations, targeting our economy through attacks on foreign tourists. Each of those attacks was a blow that caused losses in lives and wealth, taking us backward each time, requiring that we restore confidence in our security and stability, and in our ability to rebuild our economy.

It was consequently understandable that we would re-declare a state of emergency after the assassination of the late President Mohamed Anwar El-Sadat, and for us to extend this state so long as the rationale for its declaration persisted.  The Government committed itself, at the declaration of the state of emergency and its extension, to not use the extraordinary measures authorized by it except to confront the threats of terrorism and narcotics, and only to the extent necessary to confront these dangers, and under the supervision of the judiciary. The Government’s commitment on this was not merely empty promises, but rather a specific commitment in line with the principles of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Egypt acceded on the first of October 1981, Article 4 of which permits states-parties, in times of officially declared general emergency that threaten the life of the nation, to take such measures without being restricted by the current Covenant, in the exact proportion necessitated by the situation.

Our confrontation with terrorism was not limited to the declaration of the state of emergency or security response. Rather, we took steps to address its underlying causes. We called upon the international community to cooperate with us to combat and confront terrorism. But our call was not met with the appropriate consideration until major states with well-established democracies were attacked by terrorism, leading them to take measures and adopt legislations in comparison to which our emergency measures are mild. 

Dr. Fathi Sorour, President of the Assembly,

Ladies and Gentlemen, Members of the Honorable Assembly,

In recent years, we have introduced unprecedented reforms in support of our democracy and freedom of expression, notwithstanding the threats which surround us. We were keen to provide basic guarantees for the accused, so we amended the criminal procedures code to increase safeguards in regard to pre-trial detention. We restricted the number of situations where this form of detention can be used, and we introduced a maximum time limit which may not be exceeded.  Moreover, the President annulled a number of military orders which were applied under the state of emergency. Today none remain except those related to the safety and security of the armed forces. We have achieved an unprecedented economic boom, which allowed us to stand firm in the face of the international financial crisis. We confronted conspiracies to undermine our security and stability and stoke strife between the people. These are our achievements and we are not prepared to squander them.

To that end, the President of the Republic committed himself in his electoral platform to lift the state of emergency and formulate a new counterterrorism law which would balance personal freedom with the interests and security of society. The Government reiterated this commitment a few weeks ago before the UN Human Rights Council, and today the Government restates this commitment to the representatives of the nation to lift the state of emergency as soon as a balanced law is adopted which does not permit the use of extraordinary investigation measures unless necessary to counter terrorism, and then only under complete supervision by the judiciary. The Government is committed to presenting this law for public discussion, and to deliberate on it with the National Council for Human Rights and the civil society organizations.

Ladies and Gentlemen,

Previously the Government had stated that it was requesting an extension of the state of emergency even though it was abhorrent to it, because we do not wish to govern under extraordinary conditions, but at the same time we do not wish to squander what we have achieved. Our achievements may not rise to the level of our ambitions or fulfill all our hopes, but we hold on to them, desiring to improve and develop them. They were not achieved easily, surrounded as we are by an unstable region, threats of terrorism around the world, and an unforeseen severe financial crisis. Nonetheless, and notwithstanding these conditions, we have been able to implement gradual political reform, and achieved economic growth which many states failed to accomplish. We were able to create job opportunities for our youth, and we are committed to increase them and wipe out unemployment, which is our highest priority and a major weapon against terrorism. 

While it would be unjust to credit the stability we enjoy, and which has permitted us to achieve so much, to the emergency law alone, it would also be unjust to ignore the fact that the application of the emergency law has spared the nation the threats of terrorism and stopped many terrorist crimes before they could be committed.

Ladies and Gentlemen,

When the Government requested an extension of the state of emergency previously, it committed itself to only apply these powers solely to the dangers of terrorism and narcotics, and some unfairly doubted the sincerity of our commitment. Therefore, the President sought to dispel all doubt with clarity by including in his request for extension of the state of emergency restrictions to the application on the use of emergency powers to only those cases related to the threats of terrorism and its financing and narcotics trafficking.  Moreover, the measures that may be taken to preserve public security and order will be limited to those listed in Paragraphs 1 and 5 of Article 3 of the Emergency Law. This step shows the world that we are a state that respects its commitments in the area of human rights, and respects the rights and freedoms of its citizens, which are not infringed upon by the emergency law, but rather the law is used only to confront those threats that endanger our nation and the world as a whole.

The Government as it requests an extension of the state of emergency for a duration of two years, commits itself before the representatives of the nation to not utilize the extraordinary measures made available under the emergency law except to confront the threat of terrorism and narcotics, and only to the extent necessary to confront these dangers. The emergency law will not be used to undermine freedoms or infringe upon rights if these two threats are not involved. The Government also commits itself to enforce safeguards regarding the use of these measures as required by the Constitution, the law and international agreements, and that all such measures be taken under judicial supervision. These are the standards which we will impose upon ourselves and which we are committed to because we are an ancient nation that has contributed to human rights; contributions which have been codified in constitutions, laws and treaties which we are committed to fulfilling.

Dr. Ahmed Fathi Sorour, President of the People’s Assembly,

Ladies and Gentlemen, Members of the Honorable Assembly,

As it requests that the people’s representatives extend the state of emergency, the Government is confident that they, with their varied partisan and political backgrounds, appreciate its objectives and appreciate its rationale and motivation, and we are hopeful that this state will be lifted as soon as possible. The Government on its part will not breach their trust, and will seek to fulfill their demand as soon as possible. We are all partners sharing responsibility for this nation. We may have differing views on how to provide for its prosperity, but we are united in confronting the dangers that surround it. Let the decision of the majority and the opposition be to approve the extension of the state of emergency as a message to our great people that, in confronting these dangers, we are united, and that we, for the sake of its stability and prosperity, set aside our disagreements and stand united in words and deeds.

May God preserve Egypt’s security and stability.

Peace be upon you and God’s Mercy and Blessings.

==================== 

PRESS RELEASE

 

Egypt Introduces Legal Limits to the Application

of the Emergency Law

·                    Reforms significantly curtail the special powers provided under the Emergency Law, prohibiting the Government from monitoring communications & media, confiscating publications & property, & ordering evacuations.

·                    Changes transform the Government’s political commitment to limit the use of the emergency law to counter terrorism into legal restrictions

·                    Changes introduced are a transitional step towards the lifting of the state of emergency and the adoption of a counter-terrorism law 

 

The Government today formally requested the extension of the state of emergency for another two years before parliament, citing persistent and grave threats to national security posed by terrorism and narcotics trafficking. At the request of the ruling National Democratic Party, the resolution before parliament includes for the first time legal restrictions on both the scope and the application of the emergency law.

 

Throughout the use of the emergency law the government has consistently abided by its pledge to safeguard civil liberties and political rights in accordance with its obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights that it acceded to in 1981, which allows for the use of emergency powers in the face of grave security threats.  Accordingly the Government has undertaken to limit the application of the emergency law solely for the purposes of countering terrorism and narcotics trafficking. This resolution codifies the Government’s political commitment in the form of statutory limitations.

 

In his statement to the People’s Assembly today requesting parliamentary approval of a limited renewal of the state of emergency, the Prime Minister reiterated the Government’s commitment to formulating a balanced counter-terrorism law and to lift the state of emergency as soon once it is adopted by Parliament.

 

New Safeguards

Henceforth, the government may not exercise the following extraordinary powers previously available under Paragraphs 2,3,4 & 6 of Article 3 of the Emergency Law, among them:

·                    The monitoring of all forms of communication

·                    The monitoring, censoring, and confiscation of media and publications, and the ordering the closure of publishing houses & broadcasters

·                    The confiscation of property

·                    The regulation of the hours of operation of commercial activities

·                    The evacuation and isolation of certain areas

Under the resolution before Parliament extending the Emergency Law, the Government would be legally limited to using only those authorities available under Paragraph’s 1 & 5 of Article 3 of the Emergency Law for the purposes of countering the threats of terrorism and narcotics trafficking. These include:

·                    The arrest & detention of persons suspected of being involved in crimes of terrorism and narcotics trafficking

·                    The searching of persons or places suspected of involvement in such crimes

·                    The cancelation of licenses to bear arms or own explosive materials, and the right to confiscate them

Renewal Prompted by Persistence of Serious Threat of Terrorism

Egypt faces a very real and serious threat of terrorism. Since the assassination of President Sadat, thousands of Egyptians have been killed by terrorist organizations. It has been targeted by groups opposed to its commitment to a civil state and its efforts to seek a negotiated settlement to the Arab-Israeli conflict, including its peace treaty with Israel, which has been in effect for over 30 years.  This threat, and that posed by narcotics trafficking, are the exclusive reasons for the continued declaration of a state of emergency.

 

In recent years, besides the Sinai bombings of 2005 & 2006, which killed and injured hundreds, Egyptian authorities recently uncovered the conspiracy of a Hezbollah terrorist cell to attack Egyptian tourist establishments and smuggle weapons to and from the Israeli-occupied Gaza Strip. The conspirators were recently tried before the judiciary and sentenced to prisons terms up to life imprisonment.

Many nations forced to apply extraordinary measures to protect themselves

Egypt is by no means alone in maintaining an extended state of emergency, especially in the Middle East. Israel has operated under a state of emergency since its founding in 1948. Other countries which have needed to adopt such measures Pakistan (1977-1985 among others instances), Syria (Since 1963), Algeria (Since 1992) and Turkey (1971-2002).

The United States, in response to the terrorist attacks of 9/11, introduced the controversial Patriot Act, establish a special detention facility in Guantanamo Bay, and new judicial procedures to deal with those involved in terrorism.

Responsibly Transitioning to Counter-Terrorism Legislation

In 2005, as part of his electoral platform for Egypt’s first direct, multi-candidate presidential election, President Mubarak stated that he was committed to declaring an end to the state of emergency and replacing it with a counterterrorism law.

Yet, the Government, to date, has not succeeded in arriving at a consensus, internally or with stakeholders, on the appropriate balance between the means needed to preserve the lives and livelihoods of the public, while at the same time ensuring that fundamental rights are guaranteed. The challenge is not dissimilar to that faced by the Obama Administration, relating to the closure of the detention facility at Guantanamo Bay.

The State of Emergency has not stifled political life in Egypt

The narrow application of the law has allowed Egyptians to develop a vigorous political life and civil society:

o                    Demonstrations for a variety of reasons and causes take place in Egypt regularly. According to the Solidarity Center, there were almost 2000 labor protests alone between 2004 and 2008

o                    Civil society organizations are extremely active in Egyptian society, organizing public meetings and activities, demonstrating and lobbying for changes to public policy and laws. 

o                    The International Center for Not-For-Profit Law, while it expressed reservations regarding Egypt’s NGO laws, has stated that “Egypt as has one of the largest and most vibrant civil society sectors in the entire developing world.”

o                    Political parties and independent candidates compete for elected office. In the 2005 People’s Assembly Election independent and opposition party candidates won nearly 65% of the contested seats.

o                    Freedom of expression and traditional and new media are thriving, with over 500 independent publications available, independent satellite broadcast reaching 70% of the population and over 160,000 bloggers active.

==================== 

Egypt’s Renewal of the State of Emergency

 

Over the years, Egypt has been repeatedly subjected to acts of terrorism, the most notorious of which was the assassination of Egypt’s head of state, President Anwar Sadat, in 1981 by a group called the Egyptian Islamic Jihad, which was violently opposed to President Sadat’s signing of a peace treaty with Israel two years earlier.

Following that tragedy, the government declared a “state of emergency”, which granted the government the authority to monitor communications, censor media, detain persons deemed to be a threat to national security and freeze property.

In 2005, as part of his electoral platform for Egypt’s first direct, multi-candidate presidential election, President Mubarak stated that he was committed to declaring an end to the state of emergency and replacing it with a much more limited counterterrorism law.

However, to date, the Government has not succeeded in arriving at a consensus, internally or with stakeholders, on the appropriate balance between the means needed to preserve the lives and livelihoods of the public and to ensure that fundamental rights are guaranteed. The challenge is not dissimilar to that faced by the Obama Administration with Guantanamo Bay and the issue of counter-terrorism.  Though President Obama signed an executive order to close the facility by the end of 2009, the administration has been unable to do so due to the complexity of the two challenges faced by the Administration regarding this matter: What to do with dangerous detainees?, and Where to try them?

Egypt is by no means alone in maintaining an extended state of emergency, especially in the Middle East. Israel has operated under a state of emergency since its founding in 1948. Other countries which have decided to take such measures include Pakistan (1977-1985 among others instances), Syria (Since 1963), Algeria (Since 1992) and Turkey (1971-2002).

 

I.          The Terrorist Threat to Egypt

Egypt faces a very real and serious threat of terrorism. Since the assassination of President Sadat, thousands of Egyptians have been killed by terrorist organizations in Egypt, including the murder of 60 tourists in Luxor in 1997.  It has been targeted by groups opposed to its commitment to a civil state and its efforts to seek a negotiated settlement to the Arab-Israeli conflict, including its peace treaty with Israel, which has been in effect for over 30 years.  This threat, and that posed by narcotics trafficking, are the exclusive reasons for the continued declaration of a state of emergency.

The Hizbullah Terrorist Cell

The most significant terrorist activity since the Sinai bombings of 2006 was the conspiracy of a Hezbollah terrorist cell to attack Egyptian tourist establishments and smuggle weapons into the Occupied Palestinian Territories.

On April 9th 2009, the Prosecutor General announced that, based on evidence provided by the law enforcement, he had begun an investigation of 49 persons suspected of establishing a terrorist cell in Egypt with the goals of:

·         Attacking Egyptian tourist establishments in the Sinai, particularly those frequented by Israeli tourists.

·         Monitoring the movement of Israeli and American vessels through the Suez Canal

·         Smuggling weapons, including explosives and rockets, from Sudan for use in Egypt and the Occupied Palestinian Territories

Egyptian Security Services were able to uncover this conspiracy and abort its execution, which was due to take place in April 2009. The accused were tried before the Egyptian judiciary, and having been convicted the court imposed sentences up to life imprisonment.

Threats in Sinai and at the Gaza Border

·         The most horrific terrorist attacks on Egypt, since the Luxor attacks of 1997, took place in July 2005 in Sharm El-Sheikh. Nearly 300 people were killed and wounded in these attacks on tourist establishments, and the industry, which supports hundreds of thousands of families, was greatly damaged.

·         Less than a year later, in April 2006, terrorists attacked the Egyptian town of Dahab, also in the Sinai, with almost 100 killed and wounded.

·         The situation on the border between Egypt and Israeli-occupied Gaza continues to be a threat to Egyptian and regional security.

·         Egypt is working to bring an end to illegal smuggling of persons and contraband on its border with Gaza, which has included explosives used in terrorist attacks in Egypt via networks of tunnels dug under the border. 

 

II.        What is the Emergency Law?

 

·            Article 148 of the Constitution grants the President of the Republic the authority to declare a state of emergency after seeking the advice of the Council of Ministers in cases where the security or public order of the Republic is endangered due to war, the threat of war, internal instability, disasters or epidemics. This declaration is subject to review by the People’s Assembly within 15 days.

·            When declaring the state of emergency, the President must define the reasons for the declaration, its geographic scope and the date on which the declaration goes into effect.

·            The State of Emergency is NOT a state of martial law. All normal laws, procedures and courts remain in effect for non-terrorism cases.

·            In order to renew the state of emergency, the Government must seek the approval of a majority of the members of Parliament.

·            Authorities under the state of emergency are regulated by the Emergency Law.

 

Safeguards in the Emergency Law

·            The authorities granted to the President under the State of Emergency are subject to judicial review.

·            Persons detained under the Emergency Law, are guaranteed certain rights by the law:

o     Detainees must be immediately informed in writing of the reasons for their arrest and detention.

o     Detainees must be granted the right to contact whomever they choose.

o     Detainees have the right to legal counsel and representation.

o     Detainees may challenge their detention every 30 days from the date of their arrest or detention before the Emergency Supreme State Security Courts (ESSSC).

·            The ESSSCs are composed of civilian judges. In exceptional circumstances, the President may appoint military judges to the court.

·            Decisions of the ESSSC are subject to certification by the President, who may order a retrial or may reduce or replace with a lesser sentence any sanctions imposed by the court. In the case that a defendant is acquitted at a retrial, the ESSSC’s decision is not subject to presidential certification.

·             The Government’s exercise of emergency authorities has been limited to arrest and detention orders, which, as noted above, can be challenged before the judiciary - as well as those measures necessary to monitor and investigate terrorist threats and narcotics trafficking. 

 

 

Additional Safeguards: Legal Limitations on the Scope of Application of the Emergency Law

At the request of the ruling National Democratic Party, the resolution before Parliament extending the State of Emergency significantly curtails the special powers provided under the Emergency Law.

Henceforth, the government may not exercise the following extraordinary powers previously available under Paragraphs 2,3,4 & 6 of Article 3 of the Emergency Law, among them:

·        The monitoring of all forms of communication

·        The monitoring, censoring, and confiscation of media and publications, and the ordering the closure of publishing houses & broadcasters

·        The confiscation of property

·        The regulation of the hours of operation of commercial activities

·        The evacuation and isolation of certain areas

 

Under the resolution before Parliament extending the Emergency Law, the Government would be legally limited to using only those authorities available under Paragraph’s 1 & 5 of Article 3 of the Emergency Law for the purposes of countering the threats of terrorism and narcotics trafficking. These include:

·        The arrest & detention of persons suspected of being involved in crimes of terrorism and narcotics trafficking

·        The searching of persons or places suspected of involvement in such crimes

·        The cancelation of licenses to bear arms or own explosive materials, and the right to confiscate them

 

 

III.     The Limited Impact of the Emergency Law

·         The narrow application of the law has allowed Egyptians to continue to enjoy a vigorous political life and civil society:

o        Demonstrations for a variety of reasons and causes take place in Egypt regularly. According to the Solidarity Center, there were almost 2000 labor protests alone between 2004 and 2008

o        Civil society organizations are extremely active in Egyptian society , organize public meetings and activities, demonstrate and lobby for changes to public policy or laws. 

o        The International Center for Not-For-Profit Law, while it expressed reservations regarding Egypt’ NGO laws, has stated that “Egypt has one of the largest and most vibrant civil society sectors in the entire developing world.”

o        Political parties and independent candidates compete for elected office.

o        Freedom of expression and traditional and new media are thriving, with over 500 independent publications available, independent satellite broadcast reaching 70% of the population and over 160,000 bloggers active.

 

IV.  Ensuring the Accountability of the Security Services

·         Egypt is determined to ensure not only the efficacy of its security services, but also their accountability. There have been cases of abuse, and the Egyptian Government is committed to holding perpetrators responsible.

·         The office of the Prosecutor General investigates every complaint filed, and when credible evidence of abuses is found, authorities prosecute the perpetrators to the full extent of the law. In 2008 and 2009, the Public Prosecutor referred 47 cases of cruel treatment and torture to the criminal courts and two to disciplinary tribunals.  He also requested that administrative sanctions be imposed in 37 cases.

·         The Ministry of Interior is implementing, with the United Nations Development Program, a human rights training program for nearly 12,000 police officers.

·         The Government pledged during the Human Rights Council Universal Periodic Review to amend the definition of torture in the Egyptian criminal code to bring it in line with its international commitments.

 

V.       The Counterterrorism Law

·         The Government, most recently in its discussions with the UN Special Rapporteur on the Protection of Human Rights While Combating Terrorism, who was invited by the Government to Egypt for consultations last year, has expressed its commitment to include the following safeguards in any anti-terrorism legislation:

o        Pre-charge detention of terrorist suspects would be limited to a maximum of 29 days. Currently, the state of emergency does not limit detention times if the extensions are approved by the reviewing judge.

o        Detainees would have the right to challenge their detentions before a judge within 24 hours, rather than the current 30-day requirement under the Emergency Law.

o        Detainees would have the right to court review of their detention on a weekly basis, rather than only every 30 days as is now the case.

o        Any measures or authorities exercised to investigate or thwart terrorist attacks and conspiracies would be under strict judicial oversight.

 

Additionally, the following safeguards that exist under the emergency law would be retained in counter terrorism legislation:

o        Detainees would have the right to be immediately informed of the reasons for their detention.

o        Detainees would have the right to contact their families or any other parties.

o        Detainees would have the right to legal counsel.

 

VI.     The State of Human Rights In Egypt

The Egyptian Government’s commitment to ending the state of emergency is part of its broader commitment to enhance the state of human rights in Egypt. While much remains to be done, the Government has made significant progress in a number of areas, including the following.

 

Promoting Freedom of Expression and Political Participation

·         Freedom of the press has significantly improved with the success of independent and opposition newspapers, a variety of independent cable and satellite channels, and ever-expanding access to the Internet. 

·         The Egyptian cabinet’s Information and Decision Support Center reported in 2010 that there were 14.5 million Internet users in Egypt, up from 300,000 in 1999.  Egypt has the highest number of Facebook users among Arab nations and the second highest number of registered YouTube accounts.  As of 2009, Egyptians have produced more than 160,000 blogs, which have become an important source of social networking and activity.

·         Public demonstrations and protests are commonplace in Egypt for a variety of causes, ranging from women’s rights to labor issues to political reform.

 

 

 

Entrenching Equal Citizenship and Promoting Freedom of Religion and National Unity

·         In the referendum of 2007, Article 1 of the Egyptian Constitution was amended to underscore that the equal citizenship of all Egyptians is the basis of the Egyptian political system.

·         The government has made efforts to ensure that Egyptians of the Christian faith are able to exercise all the rights and privileges of citizenship, such as working to develop a unified building code for houses of worship.

·         The state authorized the construction of 138 new churches between 2005 and mid-2008 and has approved a total of 1,007 reconstruction and renovation projects to date. 

·         Ten synagogues are in the process of being renovated, thereby restoring an important part of Egypt’s religious history. 

·         Bahais’ concerns regarding the inclusion of religious affiliation on official documents were addressed in 2009 by the administrative courts which ruled that their religious affiliation can be left out if they so desire.

·         Acts of violence against a specific religious group are taken very seriously by the government.  In a recent speech on the subject of religious unity, President Mubarak stated that, “We shall confront any sectarian crimes, acts or behaviors with the force and resolve of the law.”

·         Currently, suspects charged with the Christmas eve murders in Naga Hammadi are being tried before Egyptian courts.

 

Empowering Women

 

·         A National Council of Women was established to focus exclusively on women’s rights issues. 

·         This Council counts among its successes a law passed in 2009 that introduced a minimum quota of 64 seats for women in the People’s Assembly, Egypt’s main legislative chamber, ensuring that women will have a permanent role to play at the highest levels of the Egyptian political system.  Currently, 18.2% of deputy ministers in the government are women, and 3 women hold ministerial portfolios.

·         Other measures enacted recently have allowed women married to foreign nationals to pass on their Egyptian citizenship to their children, granted women equal custody with men in issues of education and birth registration, and banned the practice of female circumcision.

·         In Freedom House’s most recent survey of women’s rights issues in the Middle East, Egypt was found to have improved in all five categories considered by the organization and it was deemed one of the best protectors of women’s rights in the region.

·         According to the UNDP’s 2008 Egypt Human Development Report:

o        There are now more girls than boys in secondary education.

o        The gap in primary education is almost completely bridged, and is on track to be eliminated by 2014. 

o        The literacy rate for female youths rose from 67 percent in 1990 to 81 percent in 2005, and is expected to be more than 95 percent in 2015.

 

 

==================== 

السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحى سرور

                                               رئيس مجلس الشعب

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

 

يسعدنى أن ألتقىَ بكمُ اليومَ فى إطارِ التواصلِ والتنسيقِ المستمرين بين الحكومةِ ومجلسِكُم الموقر ... ويزيدُ من سعادتى الشخصيةِ وسعادةِ جميعِ المصريين تعافى السيد رئيس الجمهورية وعودتِهِ بسلامةِ اللهِ إلى أرضِ الوطن ، واستئنافِ نشاطِهِ السياسى ولقاءاتِهِ الرسمية والشعبية ... متعهُ اللهُ بدوامِ الصحةِ وموفورِ العافية.

 

الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر

فى حياة الأمم والشعوب مواقفُ وأحداثٌ تقفُ عندها لتعيدَ ترتيبَ أوراقِها ... وتعيدَ  تقييمَ أوضاعِها ... حتى تمضى بعد ذلكَ فى طريقِها دون توقفٍ أو تعثر ... وتستكملُ مسيرَتَها  مدعومةً بتجربتِها...  واثقةً فى حاضرِها ... متطلعةً إلى مستقبلِها .

وأحسبُ أننا نمرُ اليومَ بمواقفَ وإحداثٍ تتطلبُ منا أن نقِفَ  وقفةً  ننظرُ فى ماضينا ،  ونتأملُ حاضرَنا ،  ونستشرفُ مستقبلاً مزدهراً  إن شاء الله .

لقد استكثرَ علينا الإرهابُ المظلمُ أن نجنىَ  ثمارَ  حربٍ انتصرنا فيها ... وثمارَ سلامٍ مشرفٍ استعدنا به أراضينا ... وارتأينا بعدهُ أن ننهىَ حالةَ الطوارئ ونمضى فى طريق التنمية ... فأبى إلا أن يستهدفَ كيانَ الدولة ليقوضَ دعائِمَها  ويهزَّ بنيانَها ... وقام َ على مدى العقودِ الثلاثةِ الماضيةِ  باغتيالاتٍ سياسيةٍ ومحاولاتِ  إحداثِ فتنةٍ  طائفيةٍ ... ثم طور عملياتِهِ  لاستهدافِ اقتصادِنا فوجهَ  ضرباتِهِ إلى السياح الأجانب ... وكانت كلُّ ضربةٍ تكبدُنا خسائرَ فى الأرواحِ والأموال ... وتعِيدُنا إلى بداية الطريق لنبنىَ من جديدٍ الثقةَ فى أمنِنَا واستقرارِنَا وقدرَتِنا على إعادةِ بناءِ اقتصادِنا .

وكان طبيعياً أن نعيدَ إعلانِ حالةِ الطوارئ عقِبَ اغتيال رئيس الجمهورية السابق المرحوم محمد أنور السادات وأن نمدَّ هذه الحالةَ طالما بقيت الأسبابُ التى دعت إلى إعلانِها.... وقد التزمت الحكومةُ عند إعلان حالة الطوارئ وعند مدِّ مدتِها ألا تستخدمَ الإجراءاتِ الاستثنائيةَ التى تقتضيها حالةُ الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات ... وبالقدرِ الضرورى الذى تستلزمُهُ مواجهةُ هذه الأخطارِ وتحت رقابةِ القضاء ... ولم يكن التزامُ الحكومةِ فى هذا الصدد كلاماً مرسلاً... ولكنه التزامٌ محددٌ راعت فيه أحكامَ الاتفاقيةِ الدوليةِ للحقوق المدنية والسياسية التى انضمت إليها مصرُ فى الأول من اكتوبر سنة 1981 والتى أجازت فى المادةِ الرابعة منها للدولِ الأطراف فى أوقاتِ الطوارئ العامة التى تهددُ حياةَ الأمةِ...  والتى يُعلنُ عن وجودِها بصفةٍ رسمية ... أن نتخذَ من الإجراءاتِ ما يُحِلُّها من التزاماتِها طبقاً للاتفاقية الحالية إلى المدى الذى تقـتضِـيهِ بدقة متطلباتُ الوضع.

ولم تقفْ مواجهتُنا للإرهابِ عند حدودِ إعلانِ حالةِ الطوارئ ومواجهتِهِ أمنياً ... إنما اتخذنا من الخطواتِ ما يكفُلُ اقتلاعَ أسبابِهِ ... وناشدنا المجتمعَ الدولى  أن نتعاونَ  معهُ فى مكافحة الإرهابِ ومواجهتِه ... فلم تحظَ دعوتُنَا بالاهتمامِ الواجبِ والإنصافِ الكافى .. حتى اكتوت دولٌ كبرى عريقةٌ فى الديمقراطية بنار الإرها ب... فاتخذت إجراءاتٍ وسنت تشريعاتٍ ... تهونُ بجانبِهَا تدابيرُ الطوارئ التى نتخذُها.

 

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

لقد حققنا فى السنوات الأخيرةِ إصلاحاتٍ سياسيةً غيرَ مسبوقة ... فى سبيل تدعيم الديمقراطيةِ وحريةِ التعبير ... وعلى الرغم
مما يحيطُ بنا من عواصفَ وأنواء ...  فقد حرصنا على توفير الضماناتِ الأساسيةِ للمتهمين  ... فعدلنا قانونَ الإجراءاتِ الجنائيةِ لنزيدَ من ضماناتِ الحبس الاحتياطى ... وحصرنا الأسبابَ التى يُلجأُ فيها إلى هذا الحبس ... ووضعنا حداً أقصى لمدتِهِ لا يجوزُ تجاوزُها .. .كما ألغى السيد رئيس الجمهورية العديدَ من الأوامرِ العسكريةِ التى كانت تطبقُ فى حالة الطوارئ ... ولم يتبق منها إلا ما يتعلقُ بسلامةِ القواتِ المسلحةِ وأمنِها ... كما حقق اقتصادُنا قفزةً غيرَ مسبوقة ... مكنتنا من الصمود  وسط أنواءِ أزمةٍ ماليةٍ عاتية .. وواجهنا مخططاتٍ لزعزعةِ أمننا ... والنيلِ من استقرارِنا ... وإحداثِ الفرقةِ بين أبنائِنا ... حققنا كلُّ ذلك ... ولسنا على استعدادٍ للتفريطِ فى منجزاتِـنا ... ولهذا فقد تعهد السيد رئيس الجمهورية فى برنامِجِهِ الانتخابى أن ننهىَ حالةَ الطوارئ بعد إقرارِ قانونٍ جديدٍ لمكافحةِ الإرهاب يحققُ التوازنَ بين الحريةِ الشخصية ومصلحة وأمن المجتمع... وقد جددت الحكومةُ هذا التعهدَ أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان منذ عدةِ أسابيع ... وتجددُ الحكومةُ اليومَ تعهدَها أمام ممثلى الأمةِ أن تُـنْهىَ حالةَ الطوارئ  فور إقرارِ هذا  القانون المتوازن الذى لا تُتَخذُ فيه  التدابيرُ الاستثنائيةُ فى مرحلتى التحقيق وجمعِ الاستدلالات إلا للضرورةِ التى تقتضيها مواجهةُ الأرهاب ... وتحت الرقابةِ الكاملةِ للقضاء ...
 وتتعهد الحكومةُ أن تطرحَ مشروعَ هذا القانونِ للحوارِ المجتمعى ... وأن تتشاورَ بشأنِهِ مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظماتِ المجتمع المدنى .

 

السيدات والسادة

قلنا فى المرة السابقة أن الحكومةَ تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ وهو كرهٌ لها  ... لأننا لا نريدُ أن نعملَ فى ظل أوضاعٍ استثنائية ... ولكننا فى الوقتِ ذاتِهِ لا نريدُ التفريطَ فى منجزاتِنا ... وقد لا ترقى هذه الإنجازات إلى مستوى طموحاتِنا ... أو لا تحققُ كلَّ آمالِنا .. ولكننا نتشبثُ بها ... ونطمعُ فى تحسينِها وتطويرِها ... فلم يكن تحقيقُـها سهلاً أو تنفيذُها ميسراً ... فى ظل أوضاعٍ مضطربةٍ بالمنطقةِ التى تحيطُ بنا ... وموجةٍ عاتيةٍ من الإرهابِ تجتاحُ العالمَ وتتربصُ بنا ... وأزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ لم يكن العالمُ يتحسبُ لها فى الظروف الراهنة ... ولكننا ورغم هذه الظروف استطعنا أن نُجرِىَ إصلاحاً سياسياً متدرجاً ... وأن نحققَ نمواً اقتصادياً فشلت كثيرٌ من الدولِ فى تحقيقِـه  ... واستطعنا أن نخلقَ فرصَ عملٍ لشبابنا .. نتعهدُ بزيادتِـها وصولاً إلى  القضاءِ على البطالةِ والتى هى  شغلُـنا الشاغل ... وسلاحُنا القوى فى مواجهةِ الإرهاب .

 وإذا كان من الظلمِ أن نُرجعَ الاستقرارَ الذى ننعمُ به وأتاح لنا تحقيقَ العديدِ من الإنجازاتِ إلى تطبيق قانون الطوارئ وحدَهُ فإنه من الظلم أيضاً أن نغفلَ أن تطبيقَ قانونِ الطوارئ  وقى البلادَ من مخاطر الإرهاب... ووأد الكثيرَ من الجرائمِ الإرهابية فى مهدِها وأبطلَ مفعولَها.

 

السيدات والسادة

إن الحكومةَ حين طلبت مدَّ حالةِ الطوارئ فى السابق كانت تتعهدُ بألا تطبقَ الأحكامَ المترتبةَ على ذلكَ إلا لمواجهة أخطار الإرهابِ والمخدرات .. .وقد شككَ البعضُ بغير حقٍ فى صدقِ التزامِنا وتعهدِنا .. فأراد السيد رئيس الجمهورية أن يقطعَ الشكَّ باليقين ... فضمَّن قرارهُ بمد حالة الطوارئ أن يقتصرَ تطبيقَ الأحكامِ المترتبةِ  على إعلان حالة الطوارئ خلال مدتِها على حالاتِ مواجهةِ أخطار الإرهاب وتمويلِهِ وجلبِ وتصديرِ المواد المخدرةِ والاتجار فيها ... كما يقتصرُ اتخاذُ التدابيرَ المناسبةَ للمحافظةِ على الأمن والنظام العام على التدابيرِ المنصوصِ عليها فى البند (1) و (5) فقط من قانونِ حالة الطوارئ ... فبرهن بذلك للعالمِ أننا دولةٌ تحترمُ تعهداتِها فى مجالِ حقوقِ الإنسان .. وتحترم حقوقَ المواطنين وحرياتِهم التى لا يستخدمُ قانونُ الطوارئِ للنيل منها أو الانتقاصِ من مساحتِها .. وإنما لمواجهةِ خطرٍ محدقٍ بأمتنا وبالعالِم أجمع.

إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التى يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرها ب والمخدرات .. وبالقدر الضرورى لمواجهةِ هذه الأخطار ... فلا استخدامَ لقانون الطوارئ للنيلِ من الحريات أو الانتقاصِ من الحقوق ... إذا كانت المواجهةُ لا تتعلقُ بهذين الخطرين ... كما تتعهدُ الحكومةُ بأن تحيطَ إعمالَ قانون الطوارئ فى الحالات التى تستلزمُ تطبيقَهُ بالضماناتِ التى نص عليها الدستورُ والقانونُ والاتفاقيات الدولية... وأن يتمَّ ذلك تحت الرقابةِ الكاملةِ للقضاء ... تلك المعاييرُ فرضناها على أنفسِنا ونلتزمُ بها لأننا أمةٌ عريقةٌ كانت لها اسهاماتُها فى مجال حقوق الإنسان... إسهاماتٌ قُنِنَت فى دساتير وقوانين واتفاقيات ... نلتزمُ بها ونتعهدُ بتطبيقِ نصوصها.

 

السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

جاءت الحكومةُ إلى ممثلى الشعب تطلُبُ مدَّ حالةِ الطوارئ وهى على ثقةٍ أنهم على اختلافِ انتماءاتهم الحزبية والسياسية ... يقدرون مراميها ... ويتفهمون أسبابَها ودوافعَها .. ويأملون أن تزولَ هذه الحالةَ بعد انتفاءِ أسبابِها فى أقربِ وقت ... والحكومةُ من جانِبِها لن تخيبَ ظنهم ... وسوف تحققُ رجاءَهم فى أقربِ وقتٍ ممكن إن شاء الله ... فنحن شركاءُ فى المسئوليةِ عن هذا الوطن ... قد تختلفُ رؤانا فى كيفيةِ النهوضِ به ...  ولكن جهودَنا  تتوحدُ فى مواجهةِ الأخطار التى تحدُقُ به ... فليكن قرارُكُم اليومَ أغلبيةً ومعارضةً  بالموافقةِ على مدِّ حالة الطوارئ ... رسالةً إلى شعبِنا العظيم بأننا فى مواجهة الأخطار متحدون ... وأننا من أجل استقرارهِ ورفاهيتِهِ ننبذُ خلافاتِــنا ونوحدُ  كلمتَـنا وصفوفَـنا .

حفِظَ اللهُ لمصرَ أمنَـها واستقرارَها ... وفقكم الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

==================== 

 تجديد مصر لحالة الطوارئ

مع قصرها علي مكافحة الإرهاب والمخدرات

 

       خلال سنوات طويلة ، تعرضت مصر مراراً وتكراراً لأحداث إرهابية ، ربما كان أخطرها وأشهرها اغتيال رئيس الجمهورية ، الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 على يد جماعة تسمى جماعة الجهاد الإسلامى المصرية ، والتى كانت تعارض بعنف توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل قبل عامين من حادث الاغتيال.

-        وفى أعقاب هذه المأساة ، أعلنت الحكومة " حالة الطوارئ " ، وهذه الحالة تمنح الحكومة سلطة مراقبة الاتصالات ، ووسائل الإعلام ، واعتقال الأشخاص الذين ترى أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومى ، وتجميد الممتلكات .

-        وفى عام 2005 ، أعلن الرئيس حسني مبارك ، كجزء من برنامجه الإنتخابى فى أول انتخابات رئاسية مباشرة يتم فيها ترشح عدد من الأشخاص لمنصب الرئاسة ، أنه ملتزم بإنهاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون يعطى سلطات محددة لمكافحة الإرهاب .

-        ولكن حتى الآن ، لم تصل الحكومة إلى إجماع حول التوازن المناسب بين الوسائل الضرورية للمحافظة على حياة الناس وتأمين سبل معيشتهم وبين ضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية ، والتحدى هنا لا يختلف كثيراً عن التحدى الذى واجهته إدارة أوباما بشأن المعتقل الموجود فى خليج جوانتانامو وقضية مكافحة الإرهاب . فعلى الرغم من أن الرئيس أوباما قام بالتوقيع على أمر تنفيذى بإغلاق هذا المعتقل بنهاية عام 2009 ، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع القيام بذلك حتى الآن بسبب التعقيدات المتعلقة بكيفية تنفيذ ذلك ، ومن أهم التحديات التى تواجهها فى هذا الشـأن : ماذا تفعل مع المعتقلين الخطرين ؟ وأين تتم محاكمتهم ؟

-        ومصر ليست هى الدولة الوحيدة التى تمدد العمل بحالة الطوارئ ، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط . فقد ظلت إٍسرائيل فى حالة طوارئ منذ الإعلان عن نشأتها عام 1948 ، وهناك دول أخرى قررت اتخاذ إجراءات مماثلة من بينها باكستان ( منذ عام 1977 – حتى عام 1985 ) وهناك أمثلة أخرى منها سوريا ( منذ عام 1963 ) ، والجزائر ( منذ عام 1992 ) وتركيا ( منذ عام 1971 حتى عام 2002 ) .

 

 

1.     التهديد الإرهابى لمصر :

-        تواجه مصر تهديداً إرهابياً حقيقياً وخطيراً ، فمنذ اغتيال الرئيس السادات ، لقى الآلاف من المصريين مصرعهم على أيدى المنظمات الإرهابية فى مصر ، بما فى ذلك حادث قتل ستين سائحاً فى الأقصر عام 1997 ، وقد استهدفت مصر من قبل الجماعات التى تعارض التزامها بالحالة المدنية وتعارض جهودها من أجل التوصل لتسوية للصراع العربى الإسرائيلى عن طريق المفاوضات ، بما فى ذلك اتفاقية السلام مع إسرائيل التى ظل معمولاً بها منذ أكثر من ثلاثين عاماً . وهذا التهديد الإرهابى ، إلى جانب التهديد الآخر الذى تمثله عمليات الاتجار فى المواد المخدرة ، هما السببان الوحيدان لاستمرار إعلان حالة الطوارئ .

خلية حزب الله الإرهابية:

·    من أهم الأنشطة الإرهابية التى تم اكتشافها منذ تفجيرات سيناء عام 2006 تلك المؤامرة التى حاكتها خلية إرهابية تابعة لحزب الله لمهاجمة المنشآت السياحية المصرية وتهريب الأسلحة إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة .

·    وفى التاسع من أبريل عام 2009 ، أعلن النائب العام أنه بناء على الأدلة التى قدمتها له النيابة ، فسوف يبدأ التحقيق مع 49 شخصاً يشتبه فى أنهم كونوا خلية إرهابية فى مصر بهدف :

§       مهاجمة المنشآت السياحية المصرية فى سيناء ، خاصة تلك الأماكن التى يرتادها سياح إٍسرائيليين .

§       مراقبة حركة السفن الإسرائيلية والأمريكية التى تمر عبر قناة السويس .

§       تهريب الأسلحة ، بما فى ذلك المتفجرات والصواريخ ، من السودان لاستخدامها فى مصر والأراضى الفلسطينية المحتلة .

·    وقد تمكنت قوات الأمن المصرية من كشف هذه المؤامرة وإحباطها ، والتى كان من المقرر أن يتم تنفيذها فى شهر إبريل 2009 ، وقد قدم المتهمون للمحاكمة أمام القضاء المصرى ، وصدرت ضدهم أحكام وصلت إلى السجن مدى الحياة .

 

التهديدات فى سيناء وعلى الحدود مع غزة :

·    وقعت أكثر الهجمات الإرهابية على مصر فظاعة ، منذ هجمات الأقصر عام 1997 ، فى يوليو من عام 2005 فى مدينة شرم الشيخ ، وقد قتل وجرح فيها ما يقرب من 200 شخص فى الأماكن السياحية ، وتأثرت صناعة السياحة التى تعيش من دخلها آلاف الأسر المصرية تأثراً كبيراً.

·    وبعد أقل من عام ، فى أبريل من عام 2006 ، قام الإرهابيون بمهاجمة مدينة دهب المصرية ، وتقع فى سيناء أيضاً ، وقد قتل وجرح فى هذا الهجوم نحوم مائة شخص .

·       ومازالت الأوضاع على الحدود بين مصر وغزة التى تحتلها إسرائيل تشكل تهديداً للأمن المصرى والإقليمى .

·    تحاول مصر وضع حد لعمليات تهريب الأشخاص والممنوعات بطريقة غير مشروعة عبر حدودها مع غزة ، ومن بين هذه الممنوعات ، المتفجرات التى يستخدمها الإرهابيون لشن هجمات إرهابية على مصر عبر شبكة من الأنفاق تحفر تحت الحدود .

 

2.     ماهو قانون الطوارئ :

-        المادة رقم 148 من الدستور تعطى لرئيس الجمهورية سلطة إعلان حالة الطوارئ بعد طلب مشورة مجلس الوزراء فى الحالات التى يتعرض فيها الأمن أو النظام العام للجمهورية للخطر بسبب الحرب ، أو التهديد بالحرب ، أو حالة عدم الاستقرار الداخلى ، أو الكوارث أو الأمراض الوبائية . ومن حق مجلس الشعب أن يراجع هذا القرار ويعيد النظر فيه فى خلال 15 يوماً .

-        عند إعلان حالة الطوارئ ، يجب أن يحدد الرئيس بوضوح الأسباب التى دفعته لإعلانها ، ونطاقها الجغرافى والتاريخ الذى يبدأ فيه سريان هذه الحالة .

-        وحالة الطوارئ تختلف عن حالة " الأحكام العرفية " فجميع القوانين العادية ، والإجراءات القانونية العادية والمحاكم العادية تظل قائمة ومعمولاً بها فى غير حالات الحوادث الإرهابية .

-        ولتجديد حالة الطوارئ ، يجب أن تحصل الحكومة على موافقة أغلبية معظم أعضاء البرلمان .

-        وفى ظل حالة الطوارئ ، يكون قانون الطوارئ هو المنظم للسلطات فى الدولة .

 

الضمانات فى قانون الطوارئ :

·       السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية بمقتضى قانون الطوارئ تكون عرضة للمراجعة من جانب السلطة القضائية .

·       الأشخاص المعتقلون بمقتضى قانون الطوارئ ، يمنحون حقوقاً معينة بمقتضى هذا القانون وهى :

§       يجب أن يتم إخبار المعتقلين على الفور كتابة بأسباب القبض عليهم واعتقالهم.

§       يجب أن يكون للمعتقلين الحق فى الاتصال بأى شخص يختارونه.

§       من حق المعتقلين الحصول على المشورة القانونية وتوكيل من يمثلهم أمام القانون .

§       من حق المعتقلين الطعن فى أمر اعتقالهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليهم أو اعتقالهم أمام محكمة امن الدولة العليا للطوارئ .

·       تتكون محاكم امن الدولة العليا من قضاة مدنيين ، وفى ظروف استثنائية ، يمكن للرئيس أن يعين فى هذه المحكمة قضاة عسكريين.

·       القرارات التى تتخذها محاكم طوارئ أمن الدولة العليا يجب أن يقرها ويوافق عليها رئيس الجمهورية ، الذى يمكن أن يطلب إعادة المحاكمة أو يخفف الحكم أو يستبدل العقوبة التى حكمت بها المحكمة بعقوبة أخرى أخف . وفى حالة تبرئة أحد المتهمين بعد إعادة محاكمته، لا يكون قرار المحكمة خاضعاً لموافقة رئيس الجمهورية.

·       تقتصر سلطة الحكومة فى تطبيق قانون الطوارئ على إصدار وتنفيذ أوامر القبض والإعتقال ، وهذه الأوامر يمكن الطعن فيها ، كما أشرنا من قبل ، أمام الهيئة القضائية وتختص الحكومة أيضاً بالقيام بالإجراءات الضرورية مثل عمليات المراقبة والتحقيق فى التهديدات الإرهابية وعمليات الإتجار فى المخدرات .

 

 

ضمانات إضافية : القيود القانونية على نطاق تطبيق قانون الطوارئ:

·       بناء على طلب الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم ، فإنه عند تقديم قرار مد حالة الطوارئ لمجلس الشعب لنظر فيه وقبل إقراره لا تتمتع الحكومة بكامل السلطات الخاصة التى يمنحها لها قانون الطوارئ .؟

·       ومن ثم لا يكون من حق الحكومة ممارسة السلطات الاستثنائية السابق ذكرها فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، من الفقرة الثالثة لقانون الطوارئ ، ومنها :

§       مراقبة جميع أشكال الاتصالات.

§       مراقبة وسائل الإعلام والمطبوعات ومصادرتها إذا أقتضى الأمر ، وإصدار أمر بإغلاق دور النشر ومحطات البث الإذاعى والتليفزيونى .

§       مصادرة الممتلكات .

§       تنظيم ساعات العمل للأنشطة التجارية .

§       إخلاء مناطق معينة وعزلها .

·       وعندما يكون القانون أمام مجلس الشعب لإقراره ، تكون سلطات الحكومة مقتصرة من الناحية القانونية على استخدام تلك السلطات المنصوص عليها فى البند الأول والخامس من الفقرة الثالثة لقانون الطوارئ والخاصة بأغراض مكافحة التهديدات الإرهابية والاتجار فى المخدرات ، وتتضمن :

·       القبض على الأشخاص الذين يشتبه فى تورطهم فى ارتكاب جرائم إرهابية وتهريب مخدرات وإعتقالهم .

·       تفتيش الأشخاص أو الأماكن المشتبه فى تورطهم فى مثل هذه الجرائم .

·       إلغاء تراخيص حمل الأسلحة أو حيازة مواد متفجرة ، والحق فى مصادرة هذه الأشياء .

 

3.     التأثير المحدود لقانون الطوارئ :

-        التطبيق المحدود لقانون الطوارئ سمح للمصريين بالإستمرار فى التمتع بحياة سياسية نشطة كما أعطى الفرصة للمجتمع المدنى أن ينشط ويزدهر .

-        فالمظاهرات تخرج فى مصر من وقت لآخر ولأسباب متعددة ، وطبقاً لتقارير مركز التضامن ، وقع ما يقرب من 2000 مظاهرة احتجاجية للعمال فى الفترة فيما بين عامى 2004 و 2008 .

-        منظمات المجتمع المدنى نشطة جداً فى المجتمع المصرى ، فهى تنظم الاجتماعات والأنشطة ، والمظاهرات وتضغط من أجل إحداث تغييرات فى السياسة العامة أو القوانين .

-        رغم التحفظات التى ذكرها المركز الدولى للقانون غير الربحى بخصوص قوانين المنظمات غير الحكومية فى مصر ، إلا أنه قال أن " مصر يوجد بها أكبر مجتمع مدنى فى العالم النامى وأكثرها نشاطاً ".

-        الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين يتنافسون على المناصب التى يتم إختيار شاغليها عن طريق الإنتخاب .

-        حرية التعبير ووسائل الإعلام التقليدية والجديدة تشهد حالة من الازدهار ، حيث يوجد اكثر من 500 مطبوعة مستقلة ، والقنوات الفضائية المستقلة تصل إلى 70% من عدد السكان وهناك أكثر من 160 ألف مدون على الإنترنت ناشطين فى مصر .

 

4.           ضمان خضوع قوات الأمن للمحاسبة والمساءلة :

-        مصر حريصة ليس فقط على ضمان كفاءة وفاعلية أجهزتها الأمنية ، بل على أن تكون هذه الأجهزة خاضعة للمحاسبة والمساءلة ،

-        يقوم مكتب المدعى العام بالتحقيق فى جميع الشكاوى التى تقدم إليه ، وعندما تكون هناك أدلة مقنعة على حدوث تجاوزات ، تقوم السلطات بالتحقيق مع مرتكبيها وتطبيق كل ما ينص عليه القانون .  

-        تقوم وزارة الداخلية ، بالإشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ، بتنفيذ برنامج للتدريب على حقوق الإنسان إلتحق به نحو 12 ألف ضابط شرطة .

 

 

5.     أوضاع حقوق الإنسان فى مصر :

-        يعتبر إلتزام الحكومة المصرية بإنهاء حالة الطوارئ جزءاً من إلتزامها الأوسع نطاقاً بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر . ورغم أنه مازال هناك الكثير الذى ينبغى فعله ، فإن الحكومة قد حققت تقدماً كبيراً فى عدد من الجوانب ، منها مايلى :

 

تعزيز حرية التعبير والمشاركة السياسية :

·       تحسنت حرية الصحافة تحسناً كبيراً مع نجاح الصحف المستقلة وصحف المعارضة ، وهناك أيضاً أنواع عديدة من القنوات الفضائية وقنوات الكابل المستقلة ، وتتحسن باستمرار إمكانية الدخول إلى الإنترنت لأعداد متزايدة من المصريين .

·       ذكر مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى فى عام 2010 أن هناك 14.5 ممليون مستخدم للإنترنت فى مصر ، بعد أن كان عدد مستخدمى الإنترنت لا يتجاوز 300000 مستخدم عام 1999 . ويوجد فى مصر أكبر عدد من مستخدمى موقع الفيس بوك فى الدول العربية وهى الثانية من حيث عدد المشتركين المسجلين فى حسابات موقع " اليوتيوب " . وفى عام 2009 ، قام المصريون بإنشاء أكثر من 160000 مدونة ، وقد أصبحت المدونات من اهم مصادر العلاقات والأنشطة الاجتماعية .

·       أصبحت المظاهرات العامة والاحتجاجات أمراً مألوفاً فى مصر لأسباب عديدة ، منها المطالبة بحقوق المرأة أو قضايا العمال أو المطالبة بالإصلاح السياسى .

 

ترسيخ المساواة فى حقوق المواطنة وتعزيز الحريات الدينية والوحدة الوطنية :

·       فى الاستفتاء الذى أجرى عام 2007 ، تم تعديل المادة الأولى من الدستور للتأكيد على أن المساواة فى حقوق المواطنة بين جميع المصريين هى أساس النظام السياسى فى مصر .

·       تبذل الحكومة  جهودها لكى تضمن للمسيحيين المصريين أن يكونوا قادرين على ممارسة جميع حقوقهم والحصول على كافة امتيازات المواطنة ،

·       أصدرت الدولة تراخيص لبناء 138 كنيسة جديدة فيما بين عامى 2005 و 2008 ووافقت على 1007 عملية ترميم وتجديد للكنائس حتى الآن .

·       من بين النجاحات التى حققها هذا المجلس ، القانون الذى تمت الموافقة عليه عام 2009 والذى يعطى للمرأة 64 مقعداً فى مجلس الشعب ، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية فى مصر وهذا القانون سيضمن أن يكون للمرأة دور دائم تقوم به على أعلى المستويات فى النظام السياسى فى مصر . وحالياً 18.2 % ممن يشغلون مناصب وكلاء الوزارة فى الحكومة المصرية هم من السيدات ، وهناك ثلاث سيدات يشغلن مناصب وزارية .

·       وهناك العديد من الإجراءات التى تم تفعيلها مؤخراً والتى تعطى للمرأة المصرية المتزوجة من أجنبى الحق فى أن تعطى جنسيتها المصرية لأبنائها ، كما منحت المرأة مكانة مماثلة للرجل فى مسائل التعليم وتسجيل المواليد ، وحظر ختان الإناث .

·       وفى احدث دراسة مسحية أصدرتها منظمة  " فريدوم هاوس " حول قضايا حقوق المرأة فى الشرق الأوسط ، وجدت الدراسة أن مصر حققت تقدماً فى التصنيفات الخمسة التى كانت محل بحث المنظمة وأعتبرت المنظمة أن مصر من أفضل الدول التى تحمى حقوق المرأة فى المنطقة .

·       وطبقاً لما جاء فى تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية لعام 2008 :

§       عدد الفتيات يزيد الآن على عدد الأولاد فى مرحلة التعليم الثانوى .

§       تم تقريباً سد الفجوة بين الذكور والإناث فى التعليم الإبتدائى ، وسيتم القضاء على هذه الفجوة تماماً بحلول عام 2014 .

§       أرتفع معدل محو أمية الفتيات من 67% عام 1990 إلى 81 % عام 2005 ومن المتوقع أن يزيد على 95% بحلول عام 2010 .  

==================== 

 بيان صحفي :

مصر تضع حدود قانونية لتطبيق قانون الطوارئ

قصر تطبيق حالة الطوارئ علي مكافحة الإرهاب والمخدرات

·        عمليات الإصلاح تحد بصورة جوهرية من الصلاحيات الخاصة الممنوحة بموجب قانون الطوارئ وتحظر على الحكومة القيام بعمليات المراقبة على الاتصالات والإعلام ومصادرة المطبوعات والممتلكات وإصدار أوامر الإخلاء

·        التغييرات تحول الالتزام السياسي للحكومة إلى قيود قانونية للحد من استخدام قانون الطوارئ لمواجهة الإرهاب

·        التغييرات هي خطوة انتقالية في اتجاه رفع حالة الطوارئ واعتماد قانون مكافحة الإرهاب

طلبت الحكومة اليوم أمام البرلمان بشكل رسمي مد حالة الطوارئ لمدة عامين مشيرةً إلى التهديدات الملحّة والخطيرة التي يفرضها كل من الإرهاب والإتجار بالمخدرات على الأمن القومي. وبناءً على طلب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، فإن القرار المطروح أمام البرلمان يشتمل للمرة الأولى على قيود قانونية على كل من نطاق قانون الطوارئ وتطبيقه.

ومن خلال تطبيق قانون الطوارئ، التزمت الحكومة بصورة منتظمة بتعهداتها لحماية الحريات المدنية والحقوق السياسة وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه في عام 1981، والذي يسمح باستخدام صلاحيات حالة الطوارئ في مواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة. وبناءً عليه، فقد التزمت الحكومة بالحد من تطبيق قانون الطوارئ بصورة منفردة بغرض مكافحة الإرهاب والإتجار بالمخدرات. ويقنن القرار الالتزام السياسي للحكومة في صورة محددات تشريعية.

وفي بيانه اليوم أمام مجلس الشعب الذي طالب فيه بالموافقة البرلمانية على تجديد محدد لحالة الطوارئ، أكد السيد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مجدداً على التزام الحكومة بصياغة قانون متوازن لمكافحة الإرهاب ورفع حالة الطوارئ بمجرد اعتماد البرلمان له.

ضمانات جديدة

لا يمكن للحكومة أن تمارس الصلاحيات الاستثنائية التي كانت متاحة مسبقاً بموجب الفقرات (2) و (3) و (4) و (6) من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، والتي من بينها ما يلي:

  • مراقبة كافة أشكال الاتصالات،

  • مراقبة وسائل الاعلام والمطبوعات والرقابة عليها ومصادرتها، وإصدار أوامر بإغلاق دور النشر والمحطات الاذاعية،

  • مصادرة الممتلكات،

  • تنظيم ساعات عمل الأنشطة التجارية،

  • إخلاء مناطق بعينها أو عزلها.

 

وبموجب هذا القرار المطروح أمام مجلس الشعب بشأن مد قانون الطوارئ، سوف يتم تحديد سلطات الحكومة من الناحية القانونية في استخدام تلك الصلاحيات الممنوحة بموجب الفقرتين (1) و (5) فقط من المادة الثالثة من قانون الطوارئ بغرض مواجهة التهديدات التي يفرضها الإرهاب والإتجار بالمخدرات، ويشتمل ذلك على ما يلي:

·         إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه فيهم بتورطهم في جرائم الإرهاب والإتجار بالمخدرات واحتجازهم،

·         تفتيش الأشخاص والأماكن المشتبه فيهم بتورطهم في تلك الجرائم،

·         إلغاء تراخيص حمل السلاح وامتلاك المواد المتفجرة، وإعطاء الحق بمصادرتها

 

 التجديد هو نتيجة لتكرار التهديدات الخطيرة للعمليات الإرهابية

تواجه مصر خطراً حقيقياً وكبيراً جداً من أخطار الإرهاب ، ومنذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، تعرض آلاف المصريون للقتل على يد المنظمات الإرهابية؛ فلقد استهدف مصرَ جماعاتٌ تعارض التزامها بالدولة المدنية وتعترض على جهودها للسعي من أجل الوصول إلى تسوية خاضعة للحوار بشأن الصراع العربي الإسرائيلي متضمناً معاهدة السلام مع إسرائيل التي وُضعت موضع التنفيذ على مدى أكثر من 30 سنة. ويعد هذا التهديد بالإضافة إلى التهديد الذي يفرضه الإتجار بالمخدرات السببان الحصريان للاستمرار في إعلان حالة الطوارئ.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، وبالإضافة إلى التفجيرات التي حدثت في سيناء عاميّ 2005 و 2006، كشفت السلطات المصرية مؤخراً عملية التآمر التي قامت بها إحدى خلايا حزب الله الإرهابية بغرض الهجوم على المنشآت السياحية المصرية وتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي ومنه. ولقد خضع المتآمرون للمحاكمة مؤخراً أمام القضاء وتم الحكم عليهم بالسَّجن لفترات تصل إلى الموبّد.

بلاد كثيرة أرغمت على فرض التدابير الاستثنائية لحماية أنفسها

مصر ليست البلد الوحيد على الإطلاق التي تُبقي حالة الطوارئ، خاصةً في الشرق الأوسط، فقد عملت إسرائيل بموجب فرض حالة طوارئ منذ تأسيسها عام 1948، وهناك بلدان أخرى تبنت هذه التدابير؛ مثل باكستان  من عام 1977 وحتى عام 1985 (مع وجود العديد من الأمثلة الأخرى)، وسوريا منذ عام 1963، والجزائر منذ عام 1992، وتركيا منذ عام 1971 وحتى عام 2002.

ورداً على الهجوم الإرهابي في الحادي عشر من سبتمبر، طرحت الولايات المتحدة "القانون الوطني" المثير للجدل، لكي يتم بموجبه إنشاء معتقل خاص في "خليج جوانتانامو"، وتشريع إجراءات قضائية جديدة للتعامل مع المتورطين في الإرهاب.

انتقال المسئولية إلى تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب

لم تصل الحكومة بعد إلى إجماع في الرأي، سواءً داخلياً أو مع أصحاب المصالح، بشأن تحقيق التوازن المناسب بين الوسائل اللازمة للحفاظ على حياة العامة ومعيشتهم، بينما يتم في الوقت نفسه ضمان الحقوق الأساسية. ولا يختلف هذا التحدي عن ذلك الذي واجهته إدارة أوباما، لاسيما بالنسبة لإغلاق المعتقل في خليج جوانتانامو.

حالة الطوارئ لم تؤثر في الحياة السياسية في مصر

التطبيق المحدود للقانون سمح للمصريين بابتكار حياة سياسية ومجتمع مدني نشطَين، حيث:

  • تحدث التظاهرات في مصر لأسباب ودواعي متنوعة بشكل منتظم، فقد كان هناك ما يقرب من 2000 حالة احتجاج للعمال فقط بين عاميّ 2004 و 2008.

  • تعمل منظمات المجتمع المدنيّ بنشاط بالغ في المجتمع المصري وتنظم اللقاءات والأنشطة العامة وتقوم بالتظاهرات وتكون الجماعات لإحداث تغييرات في السياسة العامة والقوانين.

  • يتنافس الأحزاب السياسية و المرشحون المستقلون على المناصب الانتخابية. وفى انتخابات مجلس الشعب لعام 2005، فاز المرشحون المستقلون ومرشحو المعارضة بما يزيد عن مائة مقعد في البرلمان.

  • تزدهر حرية التعبير ووسائل الإعلام التقليدية والحديثة، حيث يوجد هناك أكثر من 500 وسيلة مطبوعة مستقلة، كما يصل إرسال محطات القنوات الفضائية المستقلة إلى 70% من السكان وأكثر من 160 ألف مدوّن نشط.      

 

 

قصر العمل بقانون الطوارئ علي مواجهة الإرهاب ومكافحة المخدرات

 

 شهدت الفترة الماضية تطورات إقليمية ذات خطورة مؤكدة، ومحاولات لتهديد وحدة النسيج الاجتماعي وحدود الدولة وسيادتها. وتأكد بوقائع وأدلة قاطعة قيام التنظيمات الإرهابية باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في تخطيط وتنفيذ جرائمها المدمرة.

 

وفى ظل هذه الأخطار على أمن الوطن والمواطن، ومع أهـمية تحقيق التوازن الملائم فى قانون مكافحة الارهاب والعمل على اصداره، طالب الحزب الوطني الديمقراطي بادخال تعديلات تفى بالتزامه المستمر فى قصر تطبيق حالة الطوارئ على جرائم محددة.

و ضرورة أن يقترن أى مد لحالة الطوارئ بقصرها فقط على مواجهة أخطار الارهاب وتمويله، وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها. اضافة لذلك، الاقتصار فقط على استخدام تدابير محددة دون غيرها فى مواجهة الأخطار المشار إليها.

 

وتشمل هذه التدابير المحددة تلك المنصوص عليها تحديداً فى البندين (1) و(5) من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وهو ما يستبعد من التطبيق التدابير المنصوص عليها فى البنود أرقام (2) و(3) و(4) و(6) من ذات المادة، وهى المتعلقة بمايلي:

 

·        مراقبة الرسائل أيا كان نوعها

·        مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها.

·        تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة

·        تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال،

·        الاستيلاء على أى منقول أو عقار واخلاء بعض المناطق وعزلها، وغيرها من التدابير الأخرى.

 

أما التدابير الواردة فى البندين (1) و(5) من المادة الثالثة فتقتصر بشكل أساسى على ما يتعلق بالتالي:

·        القبض على المشتبه فى ارتكابهم لجرائم الإرهاب والمخدرات واعتقالهم،

·        الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن المرتبطة بهذه الجرائم،

·        سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها.

·        إغلاق مخازن الأسلحة.

 

ويُمثل تقييد استخدام صلاحية التدابير الاحترازية على مكافحة أنشطة مرتبطة بجرائم الإرهاب والاتجار في المخدرات، وقصرها على تدابير محددة، نقطة تحول هامة فى تطبيق قانون الطوارئ، وخطوة أساسية نحو تحقيق التوازن المنشود بين أمن الوطن والمواطن وبين ضمان حقوقه وحرياته.

 

==================== 

التساؤلات المطروحه حول مد حالة الطوارئ:

لماذا يتم مد العمل بحالة الطوارئ لفترة جديدة؟

مما لا شك فيه أن خطر الإرهاب ما زال يمثل أحد مصادر التهديد الرئيسية التى تواجه البلاد وتستهدف ترويع المواطنين والنيل من الاستقرار وجهود التنمية. وقد استجدت خلال الفترة الأخيرة تطورات إقليمية وعالمية زادت من خطورة الإرهاب وسعيه لتهديد وحدة نسيج المجتمع ومقومات سيادة الدولة. وتأكد بوقائع واعترافات عناصر إرهابية حجم المخاطر التى تشكلها التنظيمات الإرهابية، واستخدامها لأحدث التقنيات في التخطيط والاتصال وتنفيذ العمليات الإرهابية. وكذلك ظهر بشكل واضح التداخل والارتباط بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

 

وقد لجأت الدولة إلى استخدام قانون الطوارئ كأحد الأدوات الأساسية لمكافحة الإرهاب، وأتاحت الصلاحيات الإجرائية وفقا لهذا القانون فاعلية كبيرة في مواجهة تلك الظاهرة.

 

وفى ظل ما تطرحه المخاطر السابق الإشارة إليها، وحفاظاً على أمن المواطن وسلامة البلاد، ومع تعهد واضح من الحكومة باستمرار العمل على الانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب، وتقييد استخدام صلاحية التدابير الاحترازية بقانون الطوارئ على مكافحة الأنشطة المرتبطة بجرائم الإرهاب والاتجار في المخدرات، وقصر هذه التدابير على إجراءات محددة دون غيرها. استناداً لهذه الاعتبارات، والتزاما بهذه التعهدات، يأتي طلب مد العمل بحالة الطوارئ.

 

ما هو أثر قصر تطبيق حالة الطوارئ  على مواجهة الإرهاب؟

يُمثل الإطار القانونى لقصر حالة الطوارئ علي مواجهة جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات تحولاً أساسياً نحو تحقيق التوازن المنشود بين أمن الوطن والمواطن وبين ضمان حقوقه وحرياته. فالقرار يُقصر للمرة الأولى، وبشكل ملزم وصريح وبموافقة مجلس الشعب، تطبيق حالة الطوارئ على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير والاتجار في المواد المخدرة، وهو ما يعنى إلغاء تطبيق حالة الطوارئ على أي جرائم عدا تلك المذكورة.

يضاف لذلك أن الالتزام القانونى الصريح سيتضمن وللمرة الأولى الاقتصار على استخدام عدد محدود من الإجراءات والتدابير الواردة بالقانون دون غيرها في مواجهة قضايا الإرهاب والمخدرات، واستبعاد تطبيق العديد من الإجراءات الأخرى. وفى كل الأحوال، يخضع تطبيق أية تدابير لمواجهة الإرهاب فى مواجهة جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات للعديد من الضمانات القانونية والرقابة القضائية فى كافة المراحل، وعلى نحو ما هو وارد فى قانون الطوارئ ذاته.

ما هي هذه الإجراءات والتدابير؟

سوف يتم للمرة الأولى حظر اللجوء إلى أية إجراءات أو تدابير فى إطار قانون الطوارئ تتعلق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، أو مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان، أو ضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، أو أية إجراءات تتعلق بتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة، والاستيلاء على أي منقول أو عقار وإخلاء بعض المناطق وعزلها، وغيرها من التدابير الأخرى.

 

        تأخر إصدار قانون مكافحة الإرهاب؟

التزم الحزب الوطني الديمقراطي بالعمل على إيجاد بديل تشريعي لمكافحة الإرهاب، يسمح بالتصدي له دون الحاجة لتطبيق قانون الطوارئ. وعكفت لجنة شكلتها الحكومة على دراسة الأبعاد المختلفة لمشروع القانون، وبما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين حق المواطن فى التمتع بحياة أمنة بعيداً عن خطر الإرهاب، وبين التمتع بحقوقه وحرياته المدنية والسياسية الأخرى. وفى ذات الوقت، تسارعت المتغيرات والتطورات على مستوى العالم مما نتج عنه المزيد من المخاطر الإرهابية، وأصبحت بالتالي الموائمة القانونية المنشودة والتوازن المستهدف أكثر تعقيداً، مما يتطلب الاستمرار فى المزيد من الدراسة حتى يتوافق مشروع القانون الجديد مع هذه المتغيرات ومع أحكام الدستور. ويؤكد الحزب على مطالبته للحكومة بأخذ كل ذلك فى الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للقانون الجديد.

 

ما تأثير مد حالة الطوارئ على الحياة السياسية والحريات العامة والعمل السياسي، وخاصة ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية ورئاسية؟

لم يسبق استخدام قانون الطوارئ لتقييد أية أنشطة سياسية أو انتخابية، ولم يمنع قانون الطوارئ حالة الحراك السياسي الضخمة وحرية التعبير غير المسبوقة التى يشهدها المجتمع. ويلتزم الحزب وحكومته بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، وإجراء هذه الانتخابات استناداً للقواعد المنظمة للانتخابات في مباشرة الحقوق السياسية، وقانونى مجلس الشورى ومجلس الشعب، وقانون انتخابات الرئاسة، وضمان الحقوق والحريات العامة الواردة بالدستور.

 

ماذا عن الأوامر العسكرية التى استندت إلى قانون الطوارئ، والتى وسعت تطبيق القانون ليشمل بعض القضايا السياسية ؟

تم إلغاء الأوامر العسكرية بالقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية في يناير 2004. وتضمن هذا القرار استبعاد العديد من الجرائم من الإحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحزاب والقانون الخاص بحماية الوحدة الوطنية والقانون بشأن حماية حرية الوطن والمواطن، ورد هذه الجرائم إلى مسارها الأصلي وقاضيها الطبيعى.

 

ماذا عن الصلاحيات الواسعة الموجودة بقانون الطوارئ، وهل هناك أى ضمانات أو أى شكل من الرقابة على استخدامها؟

هناك العديد من الضمانات التى تتعلق بتطبيق قانون الطوارئ، وقد التزم تطبيقه بتنفيذ الضمانات التى تحمى حقوق المواطن والواردة بهذا القانون، ومنها الإبلاغ الفوري لكل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو الاعتقال، وأن يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، والاستعانة بمحام، والتظلم من أمر الحبس أمام القضاء، بل ويتضمن الدستور نصوصاً تكفل عدم إساءة استعمال قانون الطوارئ اذ تجعل كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم وتلتزم الدولة بالتعويض عنها.

 

ما هي الضمانات القانونية الجديدة لقصر تطبيق قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب والمخدرات؟

يتضمن قرار مد العمل بحالة الطوارئ النص على اقتصار تطبيق القانون على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير والاتجار فى المواد المخدرة. كما ينص القرار على اقتصار اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام في مواجهة الأخطار المشار إليها على نطاق التدابير المنصوص عليها في البندين (1) و(5) من المادة الثالثة من قانون الطوارئ.

وكل هذه الضمانات هي ضمانات قانونية يوافق عليها مجلس الشعب عند الموافقة على مد حالة الطوارئ وتصبح قانوناً ملزماً وواجب التطبيق.

 

يتضمن قانون الطوارئ إمكانية استخدام تدابير واسعة للحفاظ على الأمن والنظام العام .. ما هى الضمانات الجديدة لتقييد هذا التدابير؟

يتضمن قرار مد حالة الطوارئ قصر تطبيق التدابير الواردة فى قانون الطوارئ على تلك المنصوص عليها فى البندين (1) و(5) من المادة الثالثة من القانون، ويستبعد قرار المد بالتالى استخدام التدابير المنصوص عليها فى البنود (2) و(3) و(4) و(6) من نفس المادة.

وتقتصر التدابير الواردة فى البندين (1) و(5) بشكل أساسى على ما يتعلق بالقبض على المشتبه فى إرتكابهم لجرائم الإرهاب والمخدرات واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن المرتبطة بهذه الجرائم، وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. 

ويستبعد قرار المد استخدام التدابير المنصوص عليها فى البنود (2) و(3) و(4) و(6) من المادة الثالثة المتعلقة بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها. كما تتعلق بتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة، وتكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال، واستيلاء على أى منقول أو عقار واخلاء بعض المناطق وعزلها، والعديد من التدابير الأخرى.

 

هل تمتد هذه الضمانات الى عدم تحويل الجرائم الى المحاكم العسكرية؟

يعطى الدستور حق تحويل الجرائم الى المحاكم العسكرية، ولكن تم إجراء تعديل فى نظام القضاء العسكري أتاح لأول مرة الطعن فى أحكام المحاكم العسكرية أمام محكمة أعلى، ووفر للقضاء العسكري ذات الضمانات المقررة فى القضاء العادي.

 

    هل تخلى الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة عن تعهدهـما بإصدار قانون      مكافحة الإرهاب؟

 يؤكد الحزب على التزامه بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وتحقيق التوازن بين الحق فى أمن المواطن والوطن، وباقي الحقوق والحريات المدنية والسياسية للمواطن. ومما لا شك فيه أن الضمانات القانونية التى ينص عليها قرار مد حالة الطوارئ وخاصة ما يتعلق بقصر استخدام الصلاحيات المتاحة بقانون الطوارئ على عدد محدود من هذه الصلاحيات يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا التوازن المنشود بين ضمان أمن المواطن وضمان حقوقه وحرياته.  

 

ما هى الضمانات العملية التى تحول دون استخدام قانون الطوارئ لتقييد العمل السياسي أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة؟

لم يحدث من قبل استخدام قانون الطوارئ لتقييد أى نشاط انتخابي سواء ما يتعلق بالترشيح أو الدعاية الانتخابية أو إجراء الانتخابات. وتنظم القوانين العادية والقواعد التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات الإجراءات المتعلقة بكافة أبعاد العملية الانتخابية، بما فى ذلك الإشراف القضائي من خلال اللجان العامة، ووجود مندوبين للمرشحين فى لجان الاقتراع والفرز، ومشاركة منظمات المجتمع المدني المصري فى متابعة العملية الانتخابية.

يضاف إلى ذلك أنه تم إلغاء كافة الأوامر العسكرية التى استندت الى قانون الطوارئ، وخاصة تلك المتعلقة بالقضايا السياسية. كما أن الضمانات الجديدة التى نص عليها قرار مد حالة الطوارئ يقصر تطبيقها على جرائم الإرهاب والمخدرات، وقصر كذلك استخدام التدابير والصلاحيات المتاحة بالقانون على عدد محدود منها، ويستبعد العديد من الصلاحيات الأخرى، ومنها تلك المتعلقة بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان أو مصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها.

 

ويضمن كل هذا استبعاد تطبيق قانون الطوارئ على أى نشاط انتخابى، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.  

====================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

© 2007, Foreign Press Association. All rights reserved